السبت 18 شوّال 1445 هـ الموافق 27 أبريل 2024 م
فتوى: مشاركة المرأة في العمل الإغاثي دون إذن وليها
رقم الفتوى : 33
الخميس 26 شوّال 1433 هـ الموافق 13 سبتمبر 2012 م
عدد الزيارات : 52488

السؤال:

نحن سوريات في الداخل نشارك في الجهاد فنداوي الجرحى ونقوم بالأعمال الإغاثية وندخل على النساء في بيوتهن لتفقّد حالهن، هل يجوز لولي أمرنا إجبارنا على ترك العمل أو على السفر إلى خارج سوريا لأنه يخاف علينا من الشبيحة وأزلام النظام؟ وهل تعتبر مخالفته عقوقًا؟ علمًا أننا ملتزمات بالحدود الشرعية ولله وحده الفضل والمنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الله، وبعد:
أولاً: يجوز للمرأة أن تشارك في أعمال الإغاثة والجهاد، وتتولى من الأعمال ما يتناسب مع قدرتها وطبيعتها، كالمساعدة في مداواة الجرحى، وتفقد المحتاجين وإغاثتهم، وتجهيز ما يحتاجه المجاهدون من طعام ولباس، ونحو ذلك. ويتأكد الأمر إذا اشتدت الحاجة لذلك، كما هي الحال في سوريا التي يتعرض أهلها إلى القتل والتدمير، والحصار والتجويع.
يدل على ذلك أن الصحابيات _رضي الله عنهن_ كنّ يخرجن مع الجيش لهذه الأمور، فعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) رواه البخاري.
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم_ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى) رواه مسلم.
ثانيا: إن خشي ولي المرأة عليها من الاعتداء أو الوقوع في الأسر، جاز له منعها أو الانتقال بها إلى حيث يأمن عليها، ولا يجوز لها مخالفته في ذلك. ولتأت من الأعمال ما يأذن لها فيه في أي مكان تذهب إليه.
أما إن أمن عليها من الأذى والاعتداء، فلا ينبغي له أن يمنعها من عمل الخير مادامت ملتزمة بالضوابط الشرعية، بل عليه أن يشجعها ويعينها على ذلك.

فإن منعها فتنظر: فإن وُجد من تحصل بهم الكفاية ممن يقوم بهذا العمل من الرجال أو النساء، فتلزمها طاعته لأن الواجب لم يتعين عليها، وإن تعين الواجب عليها بأن عظمت الحاجة إليه، ولم يوجد من يقوم به غيرها، أو وجد مع عدم الكفاية، فلا يلزمها استئذان أبٍ ولا زوج، ولا يجوز لوليها أن يمنعها من القيام بذلك، ولا تعد مخالفتها له بخروجها للقيام بما تعين عليها عقوقاً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثالثًا: على المرأة أن تحرص على صيانة نفسها، وتبتعد عن مواطن الخطر، ويجوز لها أن تحمل السلاح لتدفع عن نفسها القتل أو الاعتقال أو الاعتداء إن كانت تجيده، فعَنْ أَنَسٍ _رضي الله عنه_ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ _صلى الله عليه وسلم: مَا هَذَا الْخَنْجَرُ؟ قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّى أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ! فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَضْحَكُ) رواه مسلم.
وقد ورد أن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها قتلت يهوديًا في غزوة الخندق لما أراد التسلل إلى الحصن الذي جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء والضعفاء.

نسأله سبحانه وتعالى أن يحمي نساء المسلمين ورجالهم، وأن يصلح أحوالهم، ويوفقهم لما فيه خير دينهم ومجتمعهم.
والحمد لله رب العالمين

محمود ابو الدرداء | حلب
الاثنين 15 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 1 أكتوبر 2012 م
بسم الله الرحمن الرحيم
اشياخنا الافاضل جزاكم الله عنا كل خير 
سؤالي عن حكم الجهاد الان ضد نظاك الكفر والفجور بشار هل هو فرض عين ام كفاية ؟ وهل جهادنا جهاد دفع ام طلب ؟ اخيرا هل بشار كافر وهو نصيري ؟
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
السبت 3 محرّم 1434 هـ الموافق 17 نوفمبر 2012 م
الأخ محمود أبو الدرداء:

أما بالنسبة للجهاد في سوريا الآن فهو جهاد دفع المعتدين الآثمين.
وحكمه: أنَّه واجب على أهل البلد وجوبًا عينيًا كل بحسب استطاعته وقدرته وتخصصه:  حملاً للسلاح، أو إعانة بالمال، أو عملاً في الإعلام، ونحو ذلك.

وأما حكم بشار ونظامه:
فهو في الأصل من طائفة خارجة عن الدين، وكفرها معلوم عند أهل العلم منذ قديم الزمان، وأقوالهم في ذلك مشهورة معروفة.

وإذا أضيف إلى ذلك: تبني نحلة البعث الكافرة وفرضها على الناس بحكم علماء المسلمين.

ثم ما يحدث من بداية الثورة المباركة من استحلال للدماء والأموال والأعراض، وإهانة المقدسات، ومحاولة تعبيد الناس لغير الله، ونحو ذلك..

ثم ما يحدث من بداية الثورة المباركة من استحلال للدماء والأموال والأعراض، وإهانة المقدسات، ومحاولة تعبيد الناس لغير الله، ونحو ذلك..

فإذا اجتمع كل ذلك: فليس هناك ريب ولا شك أنه كافر خارج عن الدين، عدو لله ولرسوله، وبقية أركان حكمه سواء من كان على ملته ونحلته، أو من رضي بما
يقوم به وأعانه عليه. 
والله أعلم
باهي | السعودية
الأحد 9 ربيع الآخر 1435 هـ الموافق 9 فبراير 2014 م
بارك الله بكم وسدد خطاكم ونصركم على الظالمين , كم نحن بحاجة لأمثال هذه الهيئة المباركة وأسأل الله لكم التوفيق