الثلاثاء 9 رمضان 1445 هـ الموافق 19 مارس 2024 م
أحكام الحوالات المالية
رقم الفتوى : 87
الثلاثاء 17 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 5 ديسمبر 2017 م
عدد الزيارات : 99760

 

أحكام الحوالات المالية


السؤال:
كثيراً ما نحتاج لإرسال مبالغ مِن المال لأهلنا في سورية، وبسبب الظروف الحالية قد نرسلها عن طريق وسيطٍ في دولة أخرى، أو عن طريق مبادلتها بمبالغ تكون عند بعض الأشخاص في الداخل.
وخشية مِن الوقوع في الحرام نأمل بيانَ الطرق الجائزة لهذا التحويل، وجزاكم الله خيراً.


الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالحوالاتُ النقديةُ المعاصرة صورُها متعدّدة، والأصلُ أنَّه لا حرج في تحويل الأموال مِن بلدٍ إلى آخرَ مقابلَ أجرةٍ معلومة، فإذا كان التحويلُ بعملةٍ نقديةٍ، والاستلامُ بعملةٍ نقديةٍ أخرى: فيُشترط إجراءُ عقد الصَّرف أولاً، والتقابضُ حقيقةً أو حكماً في مجلس العقد قبل التحويل، وتفصيلُ ذلك فيما يلي:
أولاً : التحويل والتّسلُّم بعملة نقدية واحدة.
بحيث يدفع راغبُ التحويل إلى شركةٍ أو جهةٍ مصرفية مبلغًا مِن المال لتُسلِّمَها لشخصٍ معيَّن في بلدٍ آخر، بالعملة نفسها مِن خلال فرعِها في ذلك البلد أو شركة أخرى متعاقدة معها تكون وكيلةً عنها، مقابلَ أجرةٍ محدَّدةٍ معلومة.
فهذه الصورةُ لا حرجَ فيها، وهي أسلمُ صور الحوالات مِن الناحية الشرعية.
والأجرةُ التي تأخذها الجهةُ المصرفية إما مِن باب "التوكيل بأجر"، فهم موكَّلون بنقل المال إلى ذلك البلد بأجرةٍ معلومةٍ، أو تكون مِن باب "الإجارة"، فالعميل الـمُحوِّل هو المستأجِر، والشركة القائمة بالتحويل هي الأجير، والمستأجَر عليه هو خدمة التحويل، وما تتقاضاه الجهةُ المصرفية مِن العميل هي أجرةُ تقديم تلك الخدمة.


ثانياً: التحويل والتسلّم بعملة نقدية مختلفة.
فهذه الحوالة يكون فيها الدفعُ بعملةٍ نقدية، والاتفاقُ على التسليم بعملةٍ نقدية أخرى، مقابلَ أجرة معلومة، بأن يدفع مريدُ التحويل للجهة المصرفية مالاً، فتقوم الجهةُ بصرفه إلى عملةٍ أخرى، ثم تقوم بالتحويل، ومخاطبة فرعِها أو جهةٍ أخرى متعاقدة معها لدفع المبلغ بالعملة الجديدة إلى الشخص المقصود فى ذلك البلد، فهذه العمليةُ تجمع عقدين معاً: الصّرف ثمّ التحويل.
وفي هذه الحال يشترط لصحة عقد الصرف "التقابض في المجلس"، بحيث يتسلّم الشخصُ ما يقابل مالَه مِن العملة الأخرى، ثم يوكّل الجهة المصرفية بتحويلها، فإن حصل تأخيرٌ في التقابض فقد وقع المتعاملان في نوعٍ مِن المعاملات المحرمة، وهو ربا النسيئة (أي التأجيل والتأخير).
قال صلى الله عليه وسلم: (إِنْ كان يدًا بِيَدٍ فلا بأسَ، وإِنْ كان نَساءً فلا يَصلحُ) رواه البخاري.
والأصلُ في التقابض أن يكون حقيقياً يداً بيدٍ، ولكن ألحق به العلماءُ القبضَ الحكمي، ومِن صوره المعاصرة: قبضُ الشّيك المصدَّق، والتقييدُ في الحساب البنكي للعميل، أو تسلُّم وصلٍ أو ورقةٍ رسميةٍ مِن جهة التحويل يَثبتُ فيها المبلغُ بالعملة الأخرى، فيقوم تسلُّم هذا الوصل مقامَ تسلّم النقد.
فإذا تسلّم الشّخصُ مريدُ التحويل سندًا بمبلغ التحويل، ومقدارِ العملة الأخرى، وسعرِ صرفها: فالتحويلُ جائزٌ، وأخذُ الأجرةِ عليه جائزٌ أيضًا.


ثالثاً: إذا كان التحويلُ عن طريقِ جهةٍ لا تُقدِّم مستنداً رسمياً، أو مِن خلال بعض التجار والمعارف والأصدقاء، فالطريقة الشرعية تكون بأحد أمرين:
1- أن يقوم الشخصُ بصرف العملة المرادِ تحويلُها، ثم يسلّمُها له، ويطلب منه تحويلَها مقابلَ أجرةٍ محدَّدة معلومة.
2-أن يكون لكلِّ واحدٍ مِن المتعاملين وكيلٌ في البلد الآخر، ثم يتفقان على وقتٍ محدَّدٍ يجتمعان فيه، بحيث يدفع الراغبُ بالتحويل المالَ لهذا الشخص، وفي الوقت نفسه يقوم وكيلُه في البلد الآخر بتسليم وكيلِ المحوِّلِ المالَ بالعملة الأخرى قبل افتراق المحوِّل والتاجر عن مجلس التعاقد.
قال في "كشاف القناع": "ولو وكّل المتصارفان مَن يقبض لهما فتقابض الوكيلان قبل تفرُّق الموكِّلَين جاز العقد, أي: صحَّ؛ لأنَّ قبضَ الوكيل كقبض موكِّله".


فإذا تعذَّر كلُّ ذلك بعد السعي لتحقيقه بسبب ظروف الحرب في سورية، وصعوبة التحويل إليها، وتعقُّد إجراء بعض المعاملات المالية: فيُرجى في هذه الحال أنْ يُخفَّف مِن شرط التقابض نظراً للضرورة أو الحاجة الملحة، ولكن لا بدّ أن يتفقا على سعر الصرف أو على قدر المبلغ الذي سيُسلَّم بالعملة الأخرى؛ تجنُّباً للوقوع في جهالة سعر المبيع.

وربا النسيئة في البيوع إنما حُرِّم سداً لذريعة الوقوع في ربا الدّيون.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": "أنه حرّم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض؛ لئلا يُتخذ ذريعةً إلى التأجيل الذي هو أصلُ باب الربا، فحماهم مِن قربانه باشتراط التقابض في الحال".
وما كان كذلك فيُرخَّصُ فيه عند وقوع الحرج والمشقة الشديدة.   
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "ما كان مِن باب سدِّ الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا يُنهى عنه ". 
ويُقتصر في الترخيص على حالات الضّرورة والحاجة المؤكّدة دون توسعٍ إلى حالاتٍ لا ضرورةَ فيها ولا حاجة.
نسألُ اللهَ تعالى أن يفرّج عن إخواننا في سورية، وييسرَ لهم الخيرَ، ويكفيهم ما أهمَّهم وأغمّهم، والحمد لله رب العالمين.

 

 


بيان بعض المصطحات في الفتوى :


ربا الدّيون: وهو كلُّ دينٍ يُشترط فيه أن يردَّه المستدينُ زائداً عن قدْر الدَّين.
ربا البيوع : وهو ربا يجري عند التبايع بين أصناف محددة مِن الأموال وهي:
-الذهب والفضة، ويلحق بهما العملات النقدية .
-القمح والشعير والتمر والملح، ويلحق بهما كلُّ طعام يُكال.
وينقسم ربا البيوع إلى قسمين (ربا النسيئة، وربا الفضل).
ربا النسيئة : بيعُ مالٍ ربوي بمالٍ ربويٍّ آخر يشاركه العلة ( كنقد بنقد، أو طعام بطعام)، دون تقابض في مجلس التعاقد.
ربا الفضل: بيعُ مالٍ ربويٍّ بمال ربوي آخر مِن جنسه ( أي ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو قمح بقمح...)، دون تماثلٍ في الوزن أو الكيل.
 

ابو احمد | سوريا
الأربعاء 18 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 6 ديسمبر 2017 م
شخص يريد تحويل مال لكنه لا يستطيع الحضور لتسليم المبلغ، فيطلب من صاحبه ان يحول له مبلغا، ويعتبر هذا المال دينا عليه، ثم يسدده له في اليوم
التالي..
فهل هذا جائز؟
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الأربعاء 18 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 6 ديسمبر 2017 م
الأخ أبو أحمد من سورية
هذه المعاملة جائزة، ولا بأس بها، فهي توكيل، واقتراض، وكلاهما معاملة جائزة.
والله أعلم
ابو سراج | تركيا
الأربعاء 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م
انا اعمل في التحويل من بلد الى بلد . يتصل علي احد المحولين لتحويل مال الى بلده الى أهله مضطرين ولكن لا يملك المال الى اخر الشهر . فاحول له
بسعر أغلى فهل هذا جائز افيدوني جزاكم الله خيرا
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م
الأخ أبو سراج من تركيا
هذه الصورة تجمع أمرين التوكيل بالتحويل والاقتراض منك، والزيادة في المبلغ هنا هي من القرض الذي جر نفعا ، وهو محرم.
لكن يمكنك إقراضه دون زيادة في السعر فتكون المعاملة حينئذ جائزة.
والله أعلم
عبد القادر ويس | تركيا
الخميس 9 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م
ارسلت مبلغ من المال الى سوريا لكن الذي تعاملت معه للتحويل صرف لي الليرة التركية بمبلغ أقل من الذي يباع في السوق بفارق كبير هل يجوز ان يبيع
بهذه الطريقة
ابو ايوب | تركيا
الأربعاء 5 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واذا كان الشخص الذي يحول مبالغ مثلا من السعودية ال  لبنان وعن طريقي ولكن لا اعلم ماهو مصدر ماله اذا كان
حلال ام حرام ولكن الوسيط الذي بيني وبينه يكفل موضوع حلال مصدر ماله فهل يجوز له التحويل اكرمكم الله
احمد زياده | مصر
السبت 2 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 12 يونيو 2021 م
حكم حولات من مصر الي الصين عن طريق المكاتب ولا مجال  ان تتم في نفس المجلس لتعدد أطراف  ما بين وسيط او اكثر في مصر والإمارات والصين واختلاف
التوقيت ويتم التحويل يوميا من اجل الاستيراد 
عبدالله الشيخ | سوري مقيم بتركيا
الخميس 14 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 24 يونيو 2021 م
أعمل بمجال الحوالات المالية
نحول لتاجر موجود بغير بلد يوجد ثقة بيننا بدون ان استلم منه شيء 
أحول له مثلا 20.000 دولار
بعمولة 200 دولار اجور للتحويل  ( على سبيل المثال )

وهو بعد اسبوع او أكثر يسلمني المبلغ سواء يرجع يحوللي ياه 
او في وكيل له يعطيني المبلغ 

هل الأمر جائز ؟
حسين محمد | سوريا
الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م
السلام عليكم
بارك الله فيكم
عملكم رائع والله

شخص طلب من صاحب محل صرافة ان يحول له ١٠ آلاف دولار الى تركيا بالدين لبعد شهر.. وبعد شهر وفى دينه مع اخذ صاحب المحل اجرة الحوالة.. هل يجوز ؟؟
الحوالة واجرتها بالدين